رقم الفتوى (8590)
موضوع الفتوى الاختلاط بين الرجال والنساء
السؤال س: لا يزال هناك كثير من العادات والتقاليد التي لا تَمُتَّ للإسلام بصلة، مثل اختلاط الرجال بالنساء فهذه العادة السيئة لا تزال منتشرة في بعض مناطق المملكة وخصوصًا في المنطقة الجنوبية بحجة هذا ابن عمي، أو ابن خالي... وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نأتي ما أمرنا به وأن نجتنب ما نهانا عنه، وقد نهانا عن اختلاط الرجال بالنساء، وقد حذرنا عليه صلى الله عليه وسلم من دخول بعض الأقارب مثل أخي الزوج وأبناء العم والخال... ولكن كما ذكرت العادة التي لا يزال البعض يتمسك بها، فنسأل الله العلي القدير أن يهدي من ضل إلى سواء السبيل، فما حكم ذلك؟
الاجابـــة هذه العادات من آثار الجاهلية كما قال تعالى: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى والتبرج هو إظهار الزينة كالوجه واليدين وشيء من البدن والحلي وثياب الجمال وإبداء ذلك أمام الرجال الأجانب ولو كانوا من الأقارب كابن العم وابن الخال وأخ الزوج وزوج الأخت، وأيضًا فإن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية من أسباب الفتنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء قيل: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت أي هو أشد خطرًا على المرأة، وهو أخو الزوج، أو قريبه، ؛ لأن دخول بيت أخيه مُعتاد ولا يُنكر ذلك عليه لقرابته من صاحب البيت، فلا يجوز له الدخول على امرأة أخيه وهي منفردة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما .
فعليكم أن تحرصوا على حماية بيوتكم ونسائكم عن هذا الاختلاط الذي يُسبب الفتنة ودعاية إلى الدعارة والفساد ولا يفيد ما يقولونه من النزاهة وصفاء الأخلاق وطهارة القلوب؛ فإن هذا يقوله كل واحد وليس بصحيح ولا يجوز تحسين الظن بالقريب دائمًا ولا بالمرأة واعتقاد حصانتها وحفظها لنفسها؛ فإن الشيطان كثيرًا ما يُغري كل من تمكن منه مهما كانت الحصانة قوية والإيمان راسخًا إلا ما شاء الله، فعلى المسلم أن يغار على محارمه عن التبرج والزينة الظاهرة والخلوة بالأجانب. والله أعلم.